العلامة الحلي
474
منتهى المطلب ( ط . ج )
السّلام ، لما رواه سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وغسل الزّيارة واجب إلَّا من علَّة ، وغسل المحرم واجب » « 1 » والمراد الاستحباب . وما رواه الشّيخ ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال « الفرض من الغسل ثلاث » « 2 » وعدّ منها غسل الإحرام . وفي رواية ابن سنان الصّحيحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وحين يحرم وغسل الزّيارة « 3 » . فروع الأوّل : الإحرام يعمّ إحرام الحجّ والعمرة ، فيعمّهما الحكم باستحباب الغسل . الثّاني : الزّيارة تعمّ زيارة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، فيعمّ الاستحباب . الثّالث : هذا الحكم عام في الرّجال والنّساء ، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها » « 4 » . مسألة : والغسل من توبة الفسق مستحبّ ، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، لما رواه الشّيخ وابن بابويه في كتابيهما ، عن أبي
--> « 1 » الفقيه 1 : 45 حديث 176 ، الكافي 3 : 40 حديث 2 ، التّهذيب 1 : 104 حديث 270 ، الوسائل 2 : 937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 3 . « 2 » التّهذيب 1 : 105 حديث 271 ، الاستبصار 1 : 98 حديث 316 ، الوسائل 1 : 463 الباب 1 من أبواب الجنابة ، حديث 4 . « 3 » التّهذيب 1 : 110 حديث 290 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 10 . « 4 » التّهذيب 1 : 107 حديث 279 ، الوسائل 1 : 525 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . في المصادر : وإحرامها وجمعتها .